تفريغ الموظف أثناء الدورات التدريبية

ksa 1445

📌تفريغ الموظف أثناء الدورات التدريبية يتم تفريغ الموظف خلالها للتدريب وليس مطالباً بالحضور للعمل وهذا لكافة الدورات المرشح لها من قبل جهة العمل حضورياًكانت أوعن بعد 📌اما إذا لم يرشح الموظف للتدريب من قبل جهة عمله فليست الجهة ملزمة بالموافقة على احتساب التدريب أو تفريغ الموظف



 

لتفرغ للتدريب : يجب على الجهة تفريغ الموظف للتدريب ولا يلزمه الحضور سواءً كانت دورة حضورية أو تدريب عن بعد حيث أن التدريب يعتبر جزء من واجبات العمل.. ويجب تمكين الموظفين من تلقي التدريب طالما تم الترشيح من قبل جهة العمل
 مادة 34 نظام الخدمة المدنية مادة 161 لائحة الموارد البشرية
 تعميم تفريغ الموظف للتدريب بشكل كامل سواء كان التدريب حضورياً أو عن بُعد، وفقاً للمادة (١٦١) من اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة